المادة 10 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026