المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2022.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة