المادة 26 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026