المادة 19 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020
في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026