المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026