المادة 23 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026