المادة 21 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018

أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك