المادة 17 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة