المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون ، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026