المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2016 و 2017 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026