المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بمبلغ (2،164،005،060) دينار. ب- يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بمبلغ (2،164،005،060) دينار منها مبلغ(101،007،000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة