المادة 22 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 2 لسنة 2013
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026