المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 2 لسنة 2013
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بمبلغ (000,372,763) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 000,341,917دينار.
ب- خسارة شركة الكهرباء الوطنية -000,447,714 دينار.
ج- ايرادات دخل المُلكية 000,310,22 دينار.
د- ايرادات مختلفة 000,895,193 دينار.
ه- دعم حكومي 000,339,265 دينار.
و- منح خارجية 000,934,78 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026