المادة 9 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي.
أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026