المادة 22 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026