المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (950,869,881) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 700,194,287 دينار. ب- ايرادات دخل المُلكية 000,182,13 دينار. ج- ايرادات مختلفة 000,363,211 دينار. د- دعم حكومي 250,799,273 دينار. ه- منح خارجية 000,331,96 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك