المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (950,869,881) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 700,194,287 دينار.
ب- ايرادات دخل المُلكية 000,182,13 دينار.
ج- ايرادات مختلفة 000,363,211 دينار.
د- دعم حكومي 250,799,273 دينار.
ه- منح خارجية 000,331,96 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026