المادة 9 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026