المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2021 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,560,620) دينار.
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2021 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,211,95) دينار.
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2021 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,349,525) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026