المادة 23 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من ايراداتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026