القوانين

قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. المدعي العام: مدعي …
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :- أ- القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعه…
  4. المادة 4أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقة بنشاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:- 1-فرض الرقابة على محل …
  5. المادة 5على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة …
  6. المادة 6كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة ال…
  7. المادة 8تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  8. المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.