المادة 3 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968

أ- للوزير أن يعلن في الجريدة الرسمية أية مناطق أو أي جزء منها أنها مناطق انشاءات وله أن يطلب بأمر يصدره من مالكي تلك الانشاءات يبلغه اليهم بضرورة القيام بأي عمل أو اعمال تعلق بتلك الانشاءات أو الارض المحيطة بها يراها ضرورية من أجل تنظيمها وتجميلها ضمن مدة لا تقل عن شهر واحد يحددها لذلك0 ب - للوزير حق مراقبة الانشاءات ومناطقها خارج حدود مناطق التنظيم وترخيصها بعد استيفاء دينار واحد رسما مقطوعا. ج - للوزير حظر اقامة نوع او اكثر من انواع الانشاءات على جوانب الطرق العامة ضمن المناطق المرئية - خارج هذه الطرق - وازالة القائم منها. د- للوزير تفويض اي من موظفي الحكومة بكل او بعض صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة