المادة 15 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب آخر في حالة غيابه وذلك لمدةلا تزيد على 60 ستين يوما من موافقة الوزير، على أن تبلغ النقابة بهذه الموافقة ويغلق المحل بإنتهاء تلك المدة إذا لم يعد الطبيب الأصيل خلالها لمباشرة العمل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة