المادة 13 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
على أصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير، للأدوية البيطرية و المستحضرات الحياتية البيطرية ، ووضع رقع الاسعار التي تعدها النقابة لهذا الغرض على تلك الادوية والمستحضرات وبيعها بموجب الأسعار المدرجة عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائيةالمنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026