المادة 10 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية الحيوان وانتاجه ببيع الادوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الادوية ، على أن يسمح للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الادوية البيطرية بعد صدور هذا القانون اذا كان مرخصا له ببيعها بموجب أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026