المادة 10 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية الحيوان وانتاجه ببيع الادوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الادوية ، على أن يسمح للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الادوية البيطرية بعد صدور هذا القانون اذا كان مرخصا له ببيعها بموجب أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة