المادة 1 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

. يسمى هذا القانون " قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988 " ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة