المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1982 رقم 4 لسنة 1982
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026