المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (6) رقم 36 لسنة 1999

يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة والمقدر بمبلغ 165247000 دينار ومبلغ 18378000 دينار تسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية ويغطى العجز وتسديد الاقساط من القروض الداخلية المقدرة بمبلغ 183625000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة