المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (5) رقم 35 لسنة 1987

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 ) ويقرا مع القانون رقم (6) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل في القانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك