المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (5) رقم 35 لسنة 1987
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 ) ويقرا مع القانون رقم (6) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل في القانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026