المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (4) رقم 32 لسنة 1987

يضاف الى العجز الوارد في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (141399000) دينار ويمول من القروض الداخلية والخارجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة