القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (2) رقم 19 لسنة 1987

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1985 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (10) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون وا…
  2. المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (109820000) دينار وفقا لما هو مبين…
  3. المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (85114000) دينار وفقا…
  4. المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1985 والسنوات السابقة .
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .