المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 35 لسنة 1999
يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة والمقدر بمبلغ 136500000 دينار ويغطى هذا العجز من القروض الداخلية المقدرة بمبلغ 136500000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026