المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 رقم 39 لسنة 2010
أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,250) دينار 0
ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,100) دينار 0
ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000,400,286 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم
(3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0
د- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة ( 2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000,600,63 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026