القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 ) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 2003 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به…
  2. المادة 2أ- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الاصلي مبلغ (106,000,000 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم …
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (107,200,000) دينار وسيستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز ولتسديد اقساط القروض الداخلية.
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.