القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به اع…
  2. المادة 2أ- يضاف الى المنح المدرجة في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي مبلغ (000 200 9 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون …
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.