القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 1999 رقم 37 لسنة 1999

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1992 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اع…
  2. المادة 2ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 113630000 دينار وفقاً لما هو مبين في ال…
  3. المادة 3يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 113630000 دينار ومبلغ 42690000 دينار تسديد اقساط القروض الخارجية ويغطى العجز وتسديد اقس…
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .