المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1990 رقم 6 لسنة 1990

يضاف الى العجز الوارد في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ 13998500 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة