القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1987 رقم 18 لسنة 1987

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1984 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد…
  2. المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (83798000) دينار وفقا لما هو مبين …
  3. المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (57785000) دينار وفقا…
  4. المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1984 .
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .