القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1987 رقم 18 لسنة 1987
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1984 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد…
- المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (83798000) دينار وفقا لما هو مبين …
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (57785000) دينار وفقا…
- المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1984 .
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .