المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1984 رقم 16 لسنة 1984

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 ) ويقرا مع القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة