المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1984 رقم 16 لسنة 1984
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 ) ويقرا مع القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026