المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 46 لسنة 1977

يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (33330ر815ر) دينارا ويغطى من الوفر في موازنة عام 1975 البالغ (6000000) دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية ومن المساعدات الخارجية الاضافية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة