المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 46 لسنة 1977
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 1976 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026