المادة 2 من قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 1989
أ- تلغى عبارة ( القائد العام حيثما وردت في جميع القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ).
ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة ) أو من ينيبه عنه خطيا جميع المهام والصلاحيات التي كان يمارسها " القائد العام " في أي من القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026