المادة 6 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية. ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:- 1- الفرار او محاولة الفرار. 2- الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز. 3- استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص آخر في المركز. ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:- 1- انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده. 2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز. 3- اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة