المادة 38 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه او الانذار.
ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء مدة العقوبة الاولى.
ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.
د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026