المادة 29 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:-
1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا.
2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للاجانب بذلك.
ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:-
1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.
2- تاريخ آخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.
3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.
ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026