المادة 27 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026