المادة 24 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-
أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.
ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.
ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.
د- عند طلب مدير المركز.
ه- عند طلب النزيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026