المادة 18 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
للمدير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه والامانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ نقله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026