المادة 11 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.
ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026