المادة 5 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993

أ- تلتزم بلدية سحاب بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية سحاب خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى صندوق التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة