المادة 12 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993
تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية سحاب عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية سحاب لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية سحاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026